محمد حسين الحسيني الجلالي

628

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الثالث : في السبق وَالرمي وفيه فصلان : الفصل الأوّل : في أحكامهما [ 1698 ] ( د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا سبق الّا في خفّ أو حافر أو نصل » . أخرجه أبو داود وَالترمذي وَالنسائي . ( جامع الأصول 6 : 24 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1699 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قَالَ : « لا سَبقَ إلّافِي خُفٍّ أوْ حَافِرٍ أوْ نَصْلٍ - يَعْنِي النِّضَالَ - » . ( وسائل الشيعة 19 : 253 )